السيد صادق الحسيني الشيرازي

128

بيان الأصول

الظهورين المتكافئين : كظهوري فتويين متخالفتين لمرجع تقليد - بخلاف الظاهر والأظهر - فيكونان من المجمل بالعرض . وإن كان وجه حجّيتهما التعبّد ، فلا ظهور في إطلاق التعبّد الشامل للمتعارضين ، كقوله عليه السّلام : « أو تقوم به البيّنة » « 1 » وكالمجتهدين حيث يشملهما ابتداء قوله عليه السّلام : « الفقهاء » « 2 » في مستفيض الروايات . وفيه : إن تمّ بناء العقلاء على التخيير فبها ، وكذا يفيد الإطلاق بصورة عدم الأخذ بالآخر . الوجه الثاني ثانيها : إشكال ثبوتي ، وهو : إنّ الاحتمالات المتصوّرة في حجّية المتعارضين خمسة : 1 - حجّيتهما . 2 - حجّية هذا بعينه فقط . 3 - حجّية ذاك بعينه فقط . 4 - الحجّية التخييرية . 5 - سقوطهما . وحيث لا سبيل إلى شيء من الأربعة الأولى ، تعيّن الخامس . أمّا الأوّل : فهو تعبّد بالمتناقضين . الثاني والثالث : ترجيح بلا مرجّح .

--> ( 1 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، ح 4 . ( 2 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب صفات القاضي ، ح 20 .